الملامح الرئيسية
لقانون الضريبة العامة علي المبيعات
مقدمة:
عرفت مصر الضرائب السلعية منذ بداية القرن الحالي فقد فرض رسم الإنتاج علي الكحوليات عام 1921 ثم توالي فرض رسوم الإنتاج علي بعض السلع المنتجة محلياً في مختلف المراحل وهي في طريقها من المنتج إلي المستهلك ، كما فرضت رسوم الاستهلاك علي السلع المماثلة المستوردة .
كما فرضت بعض الرسوم عام 1963 تحت مسميات مختلفة مثل فروق الأسعار والإتاوات علي أجهزة التلفزيون المنتجة محلياً وهي مشابهة لرسوم الإنتاج وفي عام 1973 فرضت ضريبة علي بعض السلع التي كانت خاضعة أصلاً لرسوم الإنتاج أو فروق الأسعار .
ونظراً لتعدد القرارات المختلفة والتي كانت لا ترقي إلي مستوي التشريع فقد تم تجميع هذه الضرائب في قانون واحد صدر عام 1981 تحت أسم القانون رقم 133 لسنة 1981 بفرض الضريبة علي الاستهلاك .
وقد أستمر هذا القانون منذ عام 1981 وحتى عام 1991 حيث شمل في بداية تطبيقه نحو 54 سلعة زيدت إلي حوالي 124 سلعة .
ويلاحظ أن القانون رقم 133 لسنة 1981 بفرض الضريبة علي الاستهلاك سالف الذكر قد صاحب تطبيقه العديد من المشكلات أهمها ما يلي :
1 - خلل في هيكل أسعار الضريبة حيث تراوحت بين 2% ، 50% للمنتج المحلي وبين 95ر1% ، 5ر32% للسلع المستوردة .
2 - خضعت بعض السلع المنتجة لفئات ضريبة أعلي من الفئة التي خضعت لها السلع المستوردة بالإضافة لخضوع بعض المكونات المستوردة لفئات أعلي من فئات السلع تامة الصنع الأمر الذي جعل السلع المستوردة في وضع تنافسي أفضل من السلع المنتجة محلياً.
3 - نظام الرقابة المباشرة وما صاحبه من مشكلات مع الجهاز الضريبي .
4 - ازدواجية الضريبة حيث يتم فرضها علي منتج يدخل في إنتاج سلعة تعتبر منتج نهائي .
5 - اعتبار واقعة سحب السلع من أماكن إنتاجها أو المخازن في حكم البيع بمثابة الواقعة المنشئة للضريبة مما تسبب في الكثير من المشكلات .
6 - سداد الضريبة كل 10 أيام مما أدي إلي زيادة العبء علي المنتج وزيادة المشكلات مع الجهاز الضريبي أدي بالمنتج في الكثير من الأحوال للدخول في مشاكل قضائية مع الجهاز الضريبي .
لذلك فقد كان من الطبيعي أن يتطور التشريع وفقاً للاتجاه العالمي في معظم دول العالم بالأخذ بالضريبة العامة علي المبيعات .
فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 فرض الضريبة العامة علي المبيعات اعتبارا من 3/9/1991 ليحل محل الضريبة علي الاستهلاك المقرر بالقانون 133 لسنة 1981 الملغي .
الملامح الرئيسية لقانون الضريبة علي المبيعات :
توضيح للعبارات أو التعريفات التي وردت بالقانون :
المكلف : الشخصي الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته .
السلعة : كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً .
ويسترشد في تحديد مسمي السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام أو الفصول الواردة بجداول التعريفات الجمركية .
الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق .
البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلي المشتري ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيهما أسبق .
- إصدار الفاتورة .
- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة .
- التصنيع : هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو أليه أو بغيرها من الوسائل إلي منتج جديد أو تغير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو .
ويعد تصنيعاً تركيب الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخري ويستثني من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك أعمال تركيب لأغراض التشييد والبناء .
المنتج الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع .
مورد الخدمة : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة .
المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .
المسجل : هو المكلف الذي تم تسجيله لدي المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة.
الشهر: (الشهر الميلادي).
السنة المالية : أثنى عشر شهراً تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها .
تاجر الجملة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعاً خاضعة للضريبة لأخرين يبيعون أو يصنعون ما أشتروه منه .
تاجر التجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة لأخرين يبيعون أو يصنعون ما أشتروه منه .
تاجر التجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة علي حالتها للمستهلك النهائي .
الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع ½ % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد .
الضريبة علي المدخلات : هي الضريبة السابق تحميلها علي السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة .
السلع المعفاة : هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات .
لقانون الضريبة العامة علي المبيعات
مقدمة:
عرفت مصر الضرائب السلعية منذ بداية القرن الحالي فقد فرض رسم الإنتاج علي الكحوليات عام 1921 ثم توالي فرض رسوم الإنتاج علي بعض السلع المنتجة محلياً في مختلف المراحل وهي في طريقها من المنتج إلي المستهلك ، كما فرضت رسوم الاستهلاك علي السلع المماثلة المستوردة .
كما فرضت بعض الرسوم عام 1963 تحت مسميات مختلفة مثل فروق الأسعار والإتاوات علي أجهزة التلفزيون المنتجة محلياً وهي مشابهة لرسوم الإنتاج وفي عام 1973 فرضت ضريبة علي بعض السلع التي كانت خاضعة أصلاً لرسوم الإنتاج أو فروق الأسعار .
ونظراً لتعدد القرارات المختلفة والتي كانت لا ترقي إلي مستوي التشريع فقد تم تجميع هذه الضرائب في قانون واحد صدر عام 1981 تحت أسم القانون رقم 133 لسنة 1981 بفرض الضريبة علي الاستهلاك .
وقد أستمر هذا القانون منذ عام 1981 وحتى عام 1991 حيث شمل في بداية تطبيقه نحو 54 سلعة زيدت إلي حوالي 124 سلعة .
ويلاحظ أن القانون رقم 133 لسنة 1981 بفرض الضريبة علي الاستهلاك سالف الذكر قد صاحب تطبيقه العديد من المشكلات أهمها ما يلي :
1 - خلل في هيكل أسعار الضريبة حيث تراوحت بين 2% ، 50% للمنتج المحلي وبين 95ر1% ، 5ر32% للسلع المستوردة .
2 - خضعت بعض السلع المنتجة لفئات ضريبة أعلي من الفئة التي خضعت لها السلع المستوردة بالإضافة لخضوع بعض المكونات المستوردة لفئات أعلي من فئات السلع تامة الصنع الأمر الذي جعل السلع المستوردة في وضع تنافسي أفضل من السلع المنتجة محلياً.
3 - نظام الرقابة المباشرة وما صاحبه من مشكلات مع الجهاز الضريبي .
4 - ازدواجية الضريبة حيث يتم فرضها علي منتج يدخل في إنتاج سلعة تعتبر منتج نهائي .
5 - اعتبار واقعة سحب السلع من أماكن إنتاجها أو المخازن في حكم البيع بمثابة الواقعة المنشئة للضريبة مما تسبب في الكثير من المشكلات .
6 - سداد الضريبة كل 10 أيام مما أدي إلي زيادة العبء علي المنتج وزيادة المشكلات مع الجهاز الضريبي أدي بالمنتج في الكثير من الأحوال للدخول في مشاكل قضائية مع الجهاز الضريبي .
لذلك فقد كان من الطبيعي أن يتطور التشريع وفقاً للاتجاه العالمي في معظم دول العالم بالأخذ بالضريبة العامة علي المبيعات .
فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 فرض الضريبة العامة علي المبيعات اعتبارا من 3/9/1991 ليحل محل الضريبة علي الاستهلاك المقرر بالقانون 133 لسنة 1981 الملغي .
الملامح الرئيسية لقانون الضريبة علي المبيعات :
توضيح للعبارات أو التعريفات التي وردت بالقانون :
المكلف : الشخصي الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته .
السلعة : كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً .
ويسترشد في تحديد مسمي السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام أو الفصول الواردة بجداول التعريفات الجمركية .
الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق .
البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلي المشتري ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيهما أسبق .
- إصدار الفاتورة .
- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة .
- التصنيع : هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو أليه أو بغيرها من الوسائل إلي منتج جديد أو تغير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو .
ويعد تصنيعاً تركيب الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخري ويستثني من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك أعمال تركيب لأغراض التشييد والبناء .
المنتج الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع .
مورد الخدمة : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة .
المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .
المسجل : هو المكلف الذي تم تسجيله لدي المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة.
الشهر: (الشهر الميلادي).
السنة المالية : أثنى عشر شهراً تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها .
تاجر الجملة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعاً خاضعة للضريبة لأخرين يبيعون أو يصنعون ما أشتروه منه .
تاجر التجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة لأخرين يبيعون أو يصنعون ما أشتروه منه .
تاجر التجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة علي حالتها للمستهلك النهائي .
الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع ½ % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد .
الضريبة علي المدخلات : هي الضريبة السابق تحميلها علي السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة .
السلع المعفاة : هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات .
السبت يونيو 15, 2019 2:11 pm من طرف aya hussein
» افضل برنامج محاسبي عملت به
الثلاثاء مايو 10, 2016 9:57 am من طرف محمد سالم
» كنز إلكترونى (قانون الضرائب الجديد كاملاً شامل كل ما تريده)
الأحد مارس 22, 2015 5:15 am من طرف bob1500
» ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد عليها
الإثنين ديسمبر 29, 2014 2:32 am من طرف alaa hosam
» ما هو الفرق بين سند الصرف النقدى وايصال الاستلام النقدى
الإثنين ديسمبر 29, 2014 2:22 am من طرف alaa hosam
» موقع عن دراسات الجدوى وتقييم المشروعات
الأحد ديسمبر 28, 2014 5:35 am من طرف alaa hosam
» منهج المراجعة لجميعة المحاسبين والمراجعين المصرية
الأحد ديسمبر 28, 2014 5:32 am من طرف alaa hosam
» محاضرة محاسبة تكاليف قيمة جداااااااااااااااااا
الأحد ديسمبر 28, 2014 5:24 am من طرف alaa hosam
» دفتر اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة
الخميس نوفمبر 06, 2014 2:26 pm من طرف toshkaman