مقدمــــة
تهتم المحاسبة بصفه عامه بتوفير المعلومات الخاصة بالوحدة المحاسبية ، حيث أنها تعمل علي تنظيم سير العمل المحاسبي داخل الوحدة وتعمل أيضا علي عرض وتحليل وتوضيح المعلومات الهامة والتي تستخدمها الإدارة في قياس ناتج أعمالها عن فتره مالية معينه .
وعلي ما سبق ذكره فان المحاسبة الضريبية هي فرع من فروع المحاسبة ولاكنها تعمل علي تنظيم سير العمل المحاسبي في ظل اللوائح والقوانين والنظم السارية وبالتالي فان المعلومات التي توفرها هذا النوع من المحاسبة تتأثر بالقوانين المصرية المطبقة حاليا .
وبالتالي فإننا قمنا بشرح بعض الأجزاء من قوانين الضرائب المصرية والتي يهتم بها الكثير من المحاسبين اللذين يعملون في الشركات والمؤسسات الكبرى كما أنها أيضا تفيد أصحاب هذه الشركات في الاطمئنان علي سير عجلة العمل دون الإخلال بالقوانين المصرية بل وفي ظل هذه القوانين .
ويشمل الشرح الأتي :
•أحكام عامة في تطبيق قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنه 2005
•ضريبة المرتبات وما في حكمها
•إيرادات الثروة العقارية
•الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة للنشاط التجاري والصناعي
•المهن الغير تجارية
•الأصول الثابتة وإهلاكاتها
•العقوبات الخاصة بقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنه 2005
•معلومات عامه عن قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنه 2005
•معلومات عامه عن قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنه 1991
•الإقرار الضريبي
أحكام عامة في تطبيق قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنه 2005
** أخذ المشرع بمبدأي الإقامة ومصدر الدخل لتحديد الإيراد الخاضع للضريبة
1- الشخص المقيم مادة 2 يعتبر الشخص مقيما في مصر في أي من الأحوال التالية :
الشخص الطبيعي
الشخص الاعتباري ( الشركات )
1-
2-
3-
إذا كان له موطن دائم في مصر
أو الإقامة في مصر لمده تزيد عن 183 يوم متصلة أو متقطعة خلال السنة
أو المصري الذي يعمل بالخارج ويحصل علي دخله من خزينة مصرية
1-
2-
3-
إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصري
أو إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر
أو إذا كان شركة تملك فيها الدولة أكثر من 50% من رأسمالها
2-المنشأة الدائمة ماده 4 وهي المكان الثابت للأعمال في مصر والذي يتم من خلاله تنفيذ الأعمال الخاصة بشخص غير مقيم .
1- طبقا لنص المادة 6 يتم تجميع صافي الإيرادات الذي حصل عليها الشخص الطبيعي خلال السنة المالية في الإقرار الضريبي الذي يلتزم بتقديمه الي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول ابريل من كل عام بالنسبة للشخص الطبيعي ، وقبل أول مايو بالنسبة للشخص الاعتباري
** حالات الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي
يعفي الشخص الطبيعي من تقديم الإقرار الضريبي في الحالات التالية :
•إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها
•إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها مقدار الإعفاء الضريبي البالغ 5000 جنيه .
•إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها مقدار الإعفاء الضريبي البالغ 5000 جنيه .
( تحديد وعاء الضريبة )
(س) كيف يتم تحديد الوعاء الخاضع للضريبة ؟
(جـ) بالخطوات التالية .......
(1)يتم تجميع مصادر الدخل التي حصل عليها الشخص الطبيعي في الإقرار الضريبي كما يلي :
صافي إيرادات المرتبات وما في حكمها
xx
صافي أرباح النشاط التجاري والصناعي
xx
صافي إيرادات نشاط المهن الغير تجارية
xx
صافي إيرادات الثروة العقارية
xx
مجموع صافي الدخل السنوي الخاضع للضريبة
xxx
(2)حساب قيمه الضريبة المستحقة عن العام باستخدام أسعار الضريبة التالية :
أولا : حساب الضريبة للأشخاص الطبيعيين
عند حساب الضريبة المستحقة يراعي أن يخصم من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة مبلغ 5000
( فقط خمسة الاف جنيها لا غير ) ويتم حساب الضريبة علي المتبقي وفقا للأسعار الاتيه :
الشريحة
سعر الضريبة
الضريبة المستحقة
ال 15000 الأولي
10 %
1500
ال 20000 التالية
15 %
3000
ما زاد عن 35000
20 %
.........
ثانيا : حساب الضريبة للأشخاص الاعتباريين
يتم تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة دون خصم أي أعباء عائلية ويتم حساب الضريبة وفقا لسعر ثابت وهو 20 %
(3)يتم حساب قيمة الضريبة الواجبة السداد كما يلي :
يخصم من الضريبة
1- المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة
2- الضريبة العقارية الأصلية المسددة
ضريبة المرتبات وما في حكمها
.................................................. .................................................. . مواد من 9 حتى 16
أولا : شروط سريان الضريبة
أ – ان يكون الإيراد ناتج عن عمل تابع لشخص أخر أو جهة أخرى
ب – ان يتم الحصول على الإيراد من مصدر داخل مصر
ج – أن يكون الإيراد مقابل عمل تم داخل مصر
ثانيا : الإيرادات الخاضعة للضريبة
المرتبات أو المهايا أو الأجور
المكافآت
الحوافز
العمولات
المنح
الأجور الإضافية
العمولات
المزايا النقدية
الحصص والأنصبة في الأرباح
المزايا العينية
ثالثا : مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة
1 - بالنسبة لشركات القطاع العام
تعريف شركات القطاع العام :هي شركة يمتلك راس مالها شخص عام بمفردة أو يشارك في راس مالها عدة أشخاص عامة . أو يمتلك راس مالها شخص عام بنسبة لا تقل عن 51%
*ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من الشركات سالف الذكر من غير المساهمين يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها
* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من الشركات سالف الذكر من المساهمين لا يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها
2 - بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام يخضع للقانون رقم 203 لسنة 1991
تعريف شركات قطاع الأعمال العام :تضم شركات قابضة وشركات تابعة لهذة الشركات القابضة
الشركات القابضة
* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها
* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين لا يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها
الشركات التابعة
بالنسبة للشركات التابعة التى يمتلك راس مالها بالكامل شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركة قابضة أخرى أو شخص عام أو بنك عام فان * ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من المرتبات والمكافآت يخضع لضريبة المرتبات وما في حكما لأنهم أعضاء غير مساهمين
بالنسبة للشركات التابعة التي يساهم في راس مالها أشخاص اعتبارية فان * ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وعلاوات من الأشخاص الاعتباريين لا يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها أما ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين من الحكومة يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها لأنهم من غير المساهمين.
تهتم المحاسبة بصفه عامه بتوفير المعلومات الخاصة بالوحدة المحاسبية ، حيث أنها تعمل علي تنظيم سير العمل المحاسبي داخل الوحدة وتعمل أيضا علي عرض وتحليل وتوضيح المعلومات الهامة والتي تستخدمها الإدارة في قياس ناتج أعمالها عن فتره مالية معينه .
وعلي ما سبق ذكره فان المحاسبة الضريبية هي فرع من فروع المحاسبة ولاكنها تعمل علي تنظيم سير العمل المحاسبي في ظل اللوائح والقوانين والنظم السارية وبالتالي فان المعلومات التي توفرها هذا النوع من المحاسبة تتأثر بالقوانين المصرية المطبقة حاليا .
وبالتالي فإننا قمنا بشرح بعض الأجزاء من قوانين الضرائب المصرية والتي يهتم بها الكثير من المحاسبين اللذين يعملون في الشركات والمؤسسات الكبرى كما أنها أيضا تفيد أصحاب هذه الشركات في الاطمئنان علي سير عجلة العمل دون الإخلال بالقوانين المصرية بل وفي ظل هذه القوانين .
ويشمل الشرح الأتي :
•أحكام عامة في تطبيق قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنه 2005
•ضريبة المرتبات وما في حكمها
•إيرادات الثروة العقارية
•الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة للنشاط التجاري والصناعي
•المهن الغير تجارية
•الأصول الثابتة وإهلاكاتها
•العقوبات الخاصة بقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنه 2005
•معلومات عامه عن قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنه 2005
•معلومات عامه عن قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنه 1991
•الإقرار الضريبي
أحكام عامة في تطبيق قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنه 2005
** أخذ المشرع بمبدأي الإقامة ومصدر الدخل لتحديد الإيراد الخاضع للضريبة
1- الشخص المقيم مادة 2 يعتبر الشخص مقيما في مصر في أي من الأحوال التالية :
الشخص الطبيعي
الشخص الاعتباري ( الشركات )
1-
2-
3-
إذا كان له موطن دائم في مصر
أو الإقامة في مصر لمده تزيد عن 183 يوم متصلة أو متقطعة خلال السنة
أو المصري الذي يعمل بالخارج ويحصل علي دخله من خزينة مصرية
1-
2-
3-
إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصري
أو إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر
أو إذا كان شركة تملك فيها الدولة أكثر من 50% من رأسمالها
2-المنشأة الدائمة ماده 4 وهي المكان الثابت للأعمال في مصر والذي يتم من خلاله تنفيذ الأعمال الخاصة بشخص غير مقيم .
1- طبقا لنص المادة 6 يتم تجميع صافي الإيرادات الذي حصل عليها الشخص الطبيعي خلال السنة المالية في الإقرار الضريبي الذي يلتزم بتقديمه الي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول ابريل من كل عام بالنسبة للشخص الطبيعي ، وقبل أول مايو بالنسبة للشخص الاعتباري
** حالات الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي
يعفي الشخص الطبيعي من تقديم الإقرار الضريبي في الحالات التالية :
•إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها
•إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها مقدار الإعفاء الضريبي البالغ 5000 جنيه .
•إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها مقدار الإعفاء الضريبي البالغ 5000 جنيه .
( تحديد وعاء الضريبة )
(س) كيف يتم تحديد الوعاء الخاضع للضريبة ؟
(جـ) بالخطوات التالية .......
(1)يتم تجميع مصادر الدخل التي حصل عليها الشخص الطبيعي في الإقرار الضريبي كما يلي :
صافي إيرادات المرتبات وما في حكمها
xx
صافي أرباح النشاط التجاري والصناعي
xx
صافي إيرادات نشاط المهن الغير تجارية
xx
صافي إيرادات الثروة العقارية
xx
مجموع صافي الدخل السنوي الخاضع للضريبة
xxx
(2)حساب قيمه الضريبة المستحقة عن العام باستخدام أسعار الضريبة التالية :
أولا : حساب الضريبة للأشخاص الطبيعيين
عند حساب الضريبة المستحقة يراعي أن يخصم من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة مبلغ 5000
( فقط خمسة الاف جنيها لا غير ) ويتم حساب الضريبة علي المتبقي وفقا للأسعار الاتيه :
الشريحة
سعر الضريبة
الضريبة المستحقة
ال 15000 الأولي
10 %
1500
ال 20000 التالية
15 %
3000
ما زاد عن 35000
20 %
.........
ثانيا : حساب الضريبة للأشخاص الاعتباريين
يتم تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة دون خصم أي أعباء عائلية ويتم حساب الضريبة وفقا لسعر ثابت وهو 20 %
(3)يتم حساب قيمة الضريبة الواجبة السداد كما يلي :
يخصم من الضريبة
1- المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة
2- الضريبة العقارية الأصلية المسددة
ضريبة المرتبات وما في حكمها
.................................................. .................................................. . مواد من 9 حتى 16
أولا : شروط سريان الضريبة
أ – ان يكون الإيراد ناتج عن عمل تابع لشخص أخر أو جهة أخرى
ب – ان يتم الحصول على الإيراد من مصدر داخل مصر
ج – أن يكون الإيراد مقابل عمل تم داخل مصر
ثانيا : الإيرادات الخاضعة للضريبة
المرتبات أو المهايا أو الأجور
المكافآت
الحوافز
العمولات
المنح
الأجور الإضافية
العمولات
المزايا النقدية
الحصص والأنصبة في الأرباح
المزايا العينية
ثالثا : مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة
1 - بالنسبة لشركات القطاع العام
تعريف شركات القطاع العام :هي شركة يمتلك راس مالها شخص عام بمفردة أو يشارك في راس مالها عدة أشخاص عامة . أو يمتلك راس مالها شخص عام بنسبة لا تقل عن 51%
*ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من الشركات سالف الذكر من غير المساهمين يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها
* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من الشركات سالف الذكر من المساهمين لا يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها
2 - بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام يخضع للقانون رقم 203 لسنة 1991
تعريف شركات قطاع الأعمال العام :تضم شركات قابضة وشركات تابعة لهذة الشركات القابضة
الشركات القابضة
* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها
* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين لا يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها
الشركات التابعة
بالنسبة للشركات التابعة التى يمتلك راس مالها بالكامل شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركة قابضة أخرى أو شخص عام أو بنك عام فان * ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من المرتبات والمكافآت يخضع لضريبة المرتبات وما في حكما لأنهم أعضاء غير مساهمين
بالنسبة للشركات التابعة التي يساهم في راس مالها أشخاص اعتبارية فان * ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وعلاوات من الأشخاص الاعتباريين لا يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها أما ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين من الحكومة يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها لأنهم من غير المساهمين.
السبت يونيو 15, 2019 2:11 pm من طرف aya hussein
» افضل برنامج محاسبي عملت به
الثلاثاء مايو 10, 2016 9:57 am من طرف محمد سالم
» كنز إلكترونى (قانون الضرائب الجديد كاملاً شامل كل ما تريده)
الأحد مارس 22, 2015 5:15 am من طرف bob1500
» ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد عليها
الإثنين ديسمبر 29, 2014 2:32 am من طرف alaa hosam
» ما هو الفرق بين سند الصرف النقدى وايصال الاستلام النقدى
الإثنين ديسمبر 29, 2014 2:22 am من طرف alaa hosam
» موقع عن دراسات الجدوى وتقييم المشروعات
الأحد ديسمبر 28, 2014 5:35 am من طرف alaa hosam
» منهج المراجعة لجميعة المحاسبين والمراجعين المصرية
الأحد ديسمبر 28, 2014 5:32 am من طرف alaa hosam
» محاضرة محاسبة تكاليف قيمة جداااااااااااااااااا
الأحد ديسمبر 28, 2014 5:24 am من طرف alaa hosam
» دفتر اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة
الخميس نوفمبر 06, 2014 2:26 pm من طرف toshkaman